أحكام خاصة بالكفالة

١- يُسمح للأسرة الكافلة باصطحاب طفلها المكفول معها للسفر خارج مصر، ويشترط لصحة السفر الشروط الآتية:
• أن تتقدم الأسرة للحصول علي موافقة كتابية مسبقة من إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي.
• أن تتوجه الأسرة خلال شهر من وصولها للدولة التي سافرت إليها لأقرب بعثة دبلوماسية من محل إقامتها لتسجيل بياناتها وبيانات الطفل ووسيلة التواصل معها.
• أن تلتزم الأسرة بتيسير مهمة ممثلي البعثة الدبلوماسية في الإشراف والزيارات الميدانية للأسر البديلة والطفل ومتابعته بما لا يخل بمبدأ السرية والمهنية.
• أن تخطر الأسرة أقرب بعثة دبلوماسية بأي تغيرات تطرأ على بيانات الأسرة أو علي بيانات الطفل.
 
٢- يجوز أن يحمل الطفل كريم النسب سواء كان ذكرا أو أنثى، الاسم الأول للأب البديل الكافل ويحل محل الاسم الأول الوارد في شهادة ميلاده المميكنة أو لقب العائلة في نهاية اسمه ويثبت ذلك في ملف الطفل دون أن يترتب على ذلك أي أثر من آثار التبني.
ويجوز أن يحمل الطفل كريم النسب سواء كان ذكر أو أنثى، الاسم الأول للأم البديلة الكافلة بدلاً من الاسم الأول للأم الوارد في شهادة ميلاده المميكنة ويثبت ذلك في ملف الطفل دون أن يترتب على ذلك أي أثر من آثار التبني.
 
٣- على الأسرة البديلة الكافلة القيام بواجبات الرعاية للطفل محل الرعاية دون مقابل، ويحق لها أن توصى له أو تهبه من أملاكها القدر الذي تراه وفقا للقانون.
 
٤- يتم إصدار كارنيه للأسر البديلة الكافلة للتعامل به مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ويتم تجديده سنويًا.
 
٥- يكون للأب البديل الكافل أو الأم البديلة الكافلة بحسب الأحوال "حامل كارنيه الأسر البديلة الكافلة" الولاية التعليمية على الطفل المكفول وتقوم الأسرة بإخطار الإدارة الاجتماعية سنويًا بشهادة إثبات قيد من المدرسة الملتحق بها الطفل.
 
٦- يجب على الأسرة البديلة الكافلة عند استلام الطفل فتح حساب في بنك ناصر الاجتماعي أو فتح دفتر توفير بمبلغ لا يقل عن ثلاثة آلاف جنيه وتقوم الأسرة بتسليم صورة ضوئية من إيصال الإيداع لإدارة الأسرة والطفولة بالمديرية التابع لها محل الإقامة.
 
٧- لا يجوز للأسرة الكافلة الصرف من المبالغ المودعة في حساب الطفل ببنك ناصر الاجتماعي أو في دفتر التوفير الخاص بالطفل تحت أي مسمى إلا بموافقة اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة.
 
٨- يجوز استمرار الرعاية مؤقتا مع الأب البديل في حالة وفاة الأم البديلة الكافلة أو الطلاق، وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة.
 
٩- تلتزم الأسرة البديلة بإبلاغ إدارة الأسرة والطفولة المختصة فوراً عن كل تغيير في الحالة الاجتماعية أو في محل الإقامة بالنسبة للأسرة الكافلة وعن أي تغيير يطرأ على الطفل مثل تشغيله في عمل أو إلحاقه بمدرسة أو هروبه أو وفاته أو زواج البنت.
 
١٠- يجوز منح الأسرة البديلة الكافلة الوصاية على الطفل بعد اجتيازها التقييم الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي، ويتم متابعة الطفل مرة على الأقل كل عام.
 
١١- يتم عرض طلبات تقديم الأسر الراغبة في الكفالة على لجنة للبت فيها بالقبول أو الرفض، وفي حال قررت اللجنة قبول الطلب يتم تسليم الطفل بعد توقيع العقد.
وفي حالة الرفض يجوز للأسرة الراغبة في الكفالة التظلم من القرار أمام اللجنة العليا للأسر البديلة خلال 30 يوم من تاريخ إبلاغها بالقرار، وتقوم اللجنة العليا للأسر البديلة بالنظر والبت في التظلم خلال 60 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، ويكون قرارها نهائيًا.